وقد منعوا هذه الشركة لعدم المال المشترك فيها الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد، ثم ما يشتريه أحدهما في أن يشترك الوجيهان عند الناس ليبتاع كل منهما بمؤجل، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا، كان الفاضل عن الأثمان المبتاع بها بينهما، وإذا اتفق وجيه، وخامل على أن يشتري الوجيه في الذمة، ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما فباطل (ملكة له ربحه وعليه خسرانه)، وإذا اتفقا على أن يعمل الوجيه، والمال للخامل وهو في يده، والربح بينهما، فهذا قراض فاسد، لاستبداد المالك باليد. قال ابن رشد: والشركة إنما تتعلق على المال، أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة، مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بضاعة ولا عمل مخصوص. (مغني المحتاج ٢: ٢١٢، ونهاية المحتاج ٥: ٥، وبداية المجتهد ٢: ٢٧٧). (٢) (وهو): في أ، ب وفي جـ: وهي. (٣) لأن شركة العقد تصح باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء على أن يكون المشترى بينهما نصفين، أو أثلاثًا، صحيح، فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك إلا أن في هذا العقد لا يصح التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري، وسبب ذلك أن صاحب الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولا عمل، ولا ضمان، واشتراط جزء من ذلك الربح يكون ربح ما لم يضمن، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وإذا اتفقا على أن يكون التفاوت بينهما في الربح فيشترط أن يكون التفاوت في ملك المشتري، بأن يكون لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان، لكي يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه. =