للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أخذ من رجل (جملًا) (١)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (٢) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.

فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه- في موضع: (يجوز) (٣).

(وقال في موضع: لا يجوز) (٤).

فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (٥)، بأجرة الجمل والراوية (٦)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (٧).


= وشركة الوجوه عند الحنفية: تجوز أن تكون عنانًا، ومفاوضة، إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعًا (تحفة الفقهاء ٣: ١٣ - ١٤، وبدائع الصنائع ٦: ٦٥، والمبسوط للسرخسي ١١: ١٥٤، والبحر الرائق ٥: ١٩٧، ودرر الحكام ٢: ٣٢٣ والمغني ٥: ٢٣، والتنقيح المشبع ١٦٠، والروض المربع ٢١١) وسميت شركة الوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس.
(١) (جملًا): في أ، جـ وفي ب: دابة.
(٢) (يستقي): في أ، ب وفي جـ: يسقي.
(٣) (يجوز): في أ، جـ وفي ب: لا يجوز.
(٤) (وقال في موضع: لا يجوز): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٥) صاحب الجمل.
(٦) والرواية بأجرة المثل للجمل والراوية، لأنه استوفى منفعتهما بإجارة فاسدة، فوجب عليه أجرة المثل. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٩٤).
(٧) لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم، فكان الكسب بينهم، كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه، على أن يكون بينهم، وحمل القولين على هذين الحالين.

<<  <  ج: ص:  >  >>