للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: إن كان الماء مباحًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكون بينهم أثلاثًا (١).

والثاني: أن الكسب للسقاء (٢)، ويرجعان عليه بالأجرة (٣).

ومن أصحابنا من قال: (إنه) (٤) إذا قصد السقاء بأخذ الماء، أخذه لنفسه، (فالكسب له) (٥)، وإن قصد أخذه للشركة، كان بينهم.

فإن اشترى أحد الشريكين عبدًا بمال الشركة، وذكر أنه يشتريه للشركة، فوجدا (به) (٦) عيبًا، فهل لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أن له ذلك (٧).

فإن اشترى بمال الشركة، (مما) (٨) لا يتغابن الناس بمثله، فسد في نصيب شريكه، (فهل) (٩) يضمنه؟


(١) لأنه أخذه على أن يكون بينهم، فدخل في ملكهم كما لو اشترى شيئًا بينهم بإذنهم.
(٢) لأنه مباح اختص بحيازته، فاختص بملكه كالغنيمة.
(٣) أي بأجرة المثل، لأنهما بذلا منفعة الجمل والراوية، ليسلم لهما الكسب ولم يسلم، فثبت لهما أجرة المثل.
(٤) (إنه): في أ، جـ، وساقطة من: ب.
(٥) (فالكسب له): في ب، جـ وفي أ: والكسب.
(٦) (به): في ب، جـ وفي أ: بها.
(٧) لأن البائع قد علم أن الصفقة نفسين، فصار كما لو اشتريا بأنفسهما.
والوجه الثاني: ليس له الرد.
(٨) (مما): في أ، وفي ب: ما وفي جـ: بما.
(٩) (فهل): في أ، جـ وفي: ب: وهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>