للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق (أنه قال) (١) لا يضمنه بالبيع، لأنه مختلف فيه، وضعّفه وقال: هو متعدى، (ولا اعتبار بالمختلف فيه) (٢) في الضمان، كما لو سلمه.

فإن اشترى الشريكان سلعة، وقبضاها، وتلفت، (فإن) (٣) الثمن عليهما، فإن دفع أحدهما الثمن من ماله، وفي الشركة مال (ناض) (٤) لم يرجع على شريكه بشيء في أظهر الوجهين.

(فإن) (٥) ادّعى أحد الشريكين تلف سلعة من مال الشركة في يده في يوم (بعينه) (٦) بغير تفريط، وحلف عليه، فأقام الشريك الآخر شاهدين، فشهدا أنهما رأيا تلك السلعة في يده بعد ذلك اليوم، بطلت يمينه السابقة في أظهر الوجهين.

والثاني: أنه لم يذكر وجهًا ليمينه، وإلا بطلت.

فإن كان بين شريكين عبد، فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه، فباعه (بألف) (٧) ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض (الثمن وادّعاه) (٨)، (المشتري) (٩) وأنكر البائع ذلك، وكان مأذونًا له في


(١) (أنه قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) (ولا اعتبار بالمختلف فيه): في ب، جـ وفي أ: والاعتبار بالمختلف فيه.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ: كان.
(٤) (ناض): في ب، جـ وفي أ: خاصة.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٦) (بعينه): في أ، ب وفي جـ: يعينه.
(٧) (بألف): في ب، جـ وفي أ: بالألف.
(٨) (الثمن وادعاه): في أ، جـ وفي ب: الثمن وصدقه المشتري وادّعاه.
(٩) (المشتري): في أ، جـ وفي ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>