للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبض، وتحاكم البائع والمشتري (١)، (ولم) (٢) يكن للمشتري من يشهد له بذلك غير الذي لم يبع، لم تقبل شهادته في حقه (٣).

وهل تقبل في حق البائع؟ فيه قولان (٤):

وإن ادّعى البائع أن الذي لم يبع (قبض الثمن) (٥) وادّعاه المشتري أيضًا وتحاكم البائع والمشتري، قبض البائع حقه من المشتري من غير يمين (٦)، وهل للذي لم يبع أن يشاركه فيما قبضه؟

قال المزني -رحمه اللَّه-: هو بالخيار، إن شاء أخذ من المشتري خمسمائة وإن شاء أخذ من شريكه مائتين وخمسين، ومن المشتري مائتين وخمسين.

وقال أبو العباس بن سريج: لا يأخذ من شريكه شيئًا (٧).


(١)) فإن كان للمشتري بينة بتسليم الثمن، قضى له.
(٢) (ولم): في ب، جـ وفي: أفلم.
(٣) لأنه يجربها إلى نفسه نفعًا، وهو حق الرجوع عليه بما قبض من حصته.
(٤) القول الأول: فإن قلنا: تقبل، حلف معه المشتري ويبرأ.
القول الثاني: وإن قلنا: لا تقبل، أو لم يكن عدلًا، فالقول: قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض، فإن حلف أخذ منه نصف الثمن، وليس للشريك الذي لم يبع أن يأخذ مما أخذ البائع شيئًا لأنه أقر أنه قد أخذ الحق مرة، وإن ما أخذه الآن أخذه ظلمًا، فلا يجوز أن يأخذ منه، وإن نكل البائع، حلف المشتري ويبرأ. (المجموع ١٣: ١٠١).
(٥) (قبض الثمن): مكررة مرتين في أ، وغير مكررة في ب، جـ.
(٦) لأنه سلمه إلى شريكه بغير إذنه.
(٧) لا يأخذ منه شيئًا، لأنه لما أقر أن الذي لم يبع قبض جميع الثمن، عزل نفسه من الوكالة في القبض، لأنه لم يبق له ما يتوكل في قبضه، فلا يأخذ بعد العزل =

<<  <  ج: ص:  >  >>