(٢) (ولم): في ب، جـ وفي: أفلم. (٣) لأنه يجربها إلى نفسه نفعًا، وهو حق الرجوع عليه بما قبض من حصته. (٤) القول الأول: فإن قلنا: تقبل، حلف معه المشتري ويبرأ. القول الثاني: وإن قلنا: لا تقبل، أو لم يكن عدلًا، فالقول: قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض، فإن حلف أخذ منه نصف الثمن، وليس للشريك الذي لم يبع أن يأخذ مما أخذ البائع شيئًا لأنه أقر أنه قد أخذ الحق مرة، وإن ما أخذه الآن أخذه ظلمًا، فلا يجوز أن يأخذ منه، وإن نكل البائع، حلف المشتري ويبرأ. (المجموع ١٣: ١٠١). (٥) (قبض الثمن): مكررة مرتين في أ، وغير مكررة في ب، جـ. (٦) لأنه سلمه إلى شريكه بغير إذنه. (٧) لا يأخذ منه شيئًا، لأنه لما أقر أن الذي لم يبع قبض جميع الثمن، عزل نفسه من الوكالة في القبض، لأنه لم يبق له ما يتوكل في قبضه، فلا يأخذ بعد العزل =