(١) فالقول: قول الذي لم يبع مع يمينه أنه لم يقبض، لأن الأصل عدم القبض، فإن كان للمشتري بينة، قضي له وبريء. (٢) لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضررًا، وهو رجوع الشريك الذي لم يبع عليه بنصف ما في يده. (٣) قولًا واحدًا، لأنه لا يدفع بشهادته ضررًا، لأنه لا رجوع له عليه (المجموع ١٣: ١٠٢). (٤) (أحد): في جـ وفي أ، ب: أخذ. (٥) (واختص بها): في ب، جـ وفي أ: وأقبض. (٦) (المشتري): في أ، جـ وفي ب ساقطة، وأعتقد أن هذا تفسير للآخر. (٧) (ويشاركه الآخر): في أ، وفي ب ويشاركه، وفي جـ: ويشارك الآخر. (٨) والأصل في هذا: إن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد إذا قبض أحدهما شيئًا منه، فللآخر أن يشاركه في المقبوض، لأن المقبوض مقبوض من النصيبين =