للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تحاكم المشتري، والذي لم يبع (١)، ولم يكن للمشتري بينة غير البائع، لم تقبل شهادته له في قول المزني (٢)، وقبلت في قول أبي العباس (٣).

فإن بيع عرض من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته، ثم أن (أحد) (٤) الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، (واختص بها) (٥) ويطالب الشريك الآخر (المشتري) (٦) بحصته.

وقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا (ويشاركه الآخر) (٧) فيه (٨).


= إلا حق نفسه، فلا يجوز للذي لم يبع أن يشاركه فيه. (المجموع ١٣: ١٠٢).
(١) فالقول: قول الذي لم يبع مع يمينه أنه لم يقبض، لأن الأصل عدم القبض، فإن كان للمشتري بينة، قضي له وبريء.
(٢) لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضررًا، وهو رجوع الشريك الذي لم يبع عليه بنصف ما في يده.
(٣) قولًا واحدًا، لأنه لا يدفع بشهادته ضررًا، لأنه لا رجوع له عليه (المجموع ١٣: ١٠٢).
(٤) (أحد): في جـ وفي أ، ب: أخذ.
(٥) (واختص بها): في ب، جـ وفي أ: وأقبض.
(٦) (المشتري): في أ، جـ وفي ب ساقطة، وأعتقد أن هذا تفسير للآخر.
(٧) (ويشاركه الآخر): في أ، وفي ب ويشاركه، وفي جـ: ويشارك الآخر.
(٨) والأصل في هذا: إن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد إذا قبض أحدهما شيئًا منه، فللآخر أن يشاركه في المقبوض، لأن المقبوض مقبوض من النصيبين =

<<  <  ج: ص:  >  >>