للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن فسخت الشركة، وهناك ديون للشركة على غرماء (فاقتسماها) (١) واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء، لم يصح ذلك.

وقال الحسن وإسحاق: ذلك جائز، حكاه في الحاوي.

فإن كان بين رجلين عبد، فغصب رجل نصيب أحدهما، ثم باع الغاصب والشريك الآخر العبد من رجلين، فالبيع في نصيب المالك صحيح، وفيما باعه الغاصب لا يصح، نص عليه الشافعي -رحمه اللَّه- (٢).


= إذ لو جعل لأحدهما لكان ذلك قسمة الدين قبل القبض، وإنه غير جائز، لأن معنى القسمة وهو التمييز لا يتحقق فيما في الذمة، فلا يتصور فيه القسمة، ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز كصبرة من طعام بين شريكين. قال أحدهما لصاحبه: خذ منها لك هذا الجانب، ولي هذا الجانب لا يجوز لانعدام التمييز. فإذا لم يصح في العين من غير تمييز ففي الدين أولى، ولأن القسمة فيها معنى التملك، لأن ما من جزأين إلا واحدهما ملكه، والآخر ملك صاحبه، فكان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه وبعضه عوضًا عن ملكه، فكان قسمة الدين، تمليك الدين من غير من عليه الدين، وإنه غير جائز فجعل المقبوض من النصيبين جميعًا لئلا يؤدي إلى ما قلنا، وكان له أن يأخذ نصف، ما قبضه صاحبه بعينه ليس للقابض أن يمنعه عنه بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين، لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه، فكان عين حقه فلا يملك القابض منعه، وسواء كان المقبوض مثل حقه، أو أجود أو أردأ. (بدائع الصنائع ٧: ٣٥٥٢ - ٣٥٥٣).
(١) (فاقتسماها) في ب، جـ وفي أ، وأقسماها.
(٢) قال ابن قدامة:
"وإذا كان العبد بين اثنين، فغصب رجل نصيب أحدهما بأن يستولي على العبد ويمنع أحدهما الانتفاع دون الآخر، ثم إن مالك نصفه والغاصب، باعا العبد صفقة واحدة صح في نصيب المالك، وبطل في نصيب الغاصب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>