للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة.

(ومن أصحابنا من قال) (١): يصح في نصيب المالك، قولًا واحدًا.

(وقال) (٢) الشافعي -رحمه اللَّه- في البويطي: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تصح الشركة بينهما.

فإن ابتاعا بذلك ثوبًا، وربحا فيه، كان الثوب بينهما، والربح (بينهما) (٣).

(قال أصحابنا) (٤): هذا يقتضي أن يشتريا بعين الدراهم والدنانير، وعند القسمة (نُظِرَ) (٥) إلى نقد البلد، فيقوّم.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وعندي أنهما إذا اشتريا بعين الدراهم، والدنانير، يكون في صحة الشراء قولان، كما لو باعا عبدين صفقة واحدة لكل واحد (منهما) (٦) واحد.


= وإن وكل الشريك الغاصب، أو كل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة واحدة، بطل في نصيب الغاصب في الصحيح، وهل يصح في نصيب الشريك؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة، لأن الصفقة ههنا وقعت واحدة، وقد بطل البيع في بعضها، فبطل في سائرها، بخلاف ما إذا باع المالك والغاصب، فإنهما عقدان، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان، ولو أن الغاصب ذكر للمشتري أنه وكل في نصفه لصلح في نصيب الآذن، لكونه كالعقد المنفرد. (المغني لابن قدامة ٥: ٥٩).
(١) (ومن أصحابنا من قال): في أ، جـ وفي ب: ومنهم من قال.
(٢) (وقال): في أ، ب وفي جـ: قال.
(٣) (بينهما): في أ، جـ وساقطة في ب.
(٤) (قال أصحابنا): في ب، جـ وفي أ: ومن أصحابنا من قال.
(٥) (نظر): في جـ وفي أ، ب ينظر.
(٦) (منهما): في جـ وفي أسهما، وفي ب: منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>