للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو حنيفة (١) وأصحابه، وأحمد (٢).

وقال مالك (٣): لا وضوء (فيما) (٤) يخرج نادرًا كالحصا، والدود، (والمذي) (٥) الدائم، ودم الاستحاضة.

وقال داود: لا يجب الوضوء بالدود، والدم.

(و) (٦) الريح الخارجة من الذكر، أو المقبل توجب (الطهارة).

وقال أبو حنيفة (٨): لا توجب.

فإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين، ولم تنفصل حتى رجعت. انتقض طهره، في أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد،


(١) أنظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٢٥، فقد ذكر الكاساني: خروج الولد، والدودة والحصا، واللحم، وعود الحقنة بعد غيبوبتها، لأن هذه الأشياء وإن كانت طاهرة في أنفسها، لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج منها، والقليل من السبيلين خارج.
(٢) أنظر "الروض المربع": ٢٤.
(٣) أنظر "بلغة المسالك لأقرب المسالك" ١/ ٥٢، و"الشرح الصغير" للدردير ١/ ٥٢.
(٤) (فيما) في أ، جـ، وفي ب: مما وهو تصحيف.
(٥) (والمذي): في أ، وفي ب، جـ: المذي.
(٦) (والريح): الواو ساقطة من ب.
(٧) (الطهارة) في أ، ب، وفي جـ: الوضوء.
(٨) فالخارج من مكان الوطء في المرأة، ليس بمسلك البول، فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس، والريح من الذكر لا يتصور، وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحًا، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>