للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانفتح دون المعدة، مخرج يخرج منه البول، والغائط، انتقض الوضوء (بالخارج) (١) منه (٢)، وإن انفتح فوق المعدة، لم ينتقض وضوءه في أحد القولين، وهو اختيار المزني (٣)، وإن لم (ينسد) (٤) المخرج المعتاد، وانفتح دون المعدة (مخرج) (٥)، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه، في أظهر الوجهين، وإن انفتح فوق المعدة، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه (وجهًا واحدًا) (٦).

ومن أصحابنا من بنى (ذلك) (٧) عليه إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح فوق المعدة، وقلنا: بأحد القولين، أن الوضوء ينتقض فها هنا وجهان:


(١) (بالخارج): في ب، جـ، أنظر "المهذب" ١/ ٣٠، وفي أ: الخارج.
(٢) أنظر "السراج الوهاج" للغمراوي: ١١.
(٣) أنظر "المجموع" للنووي ٢/ ٨٠.
(٤) (ينسد): في ب، جـ، أنظر "المهذب" ١/ ٣٠، وفي أ: يفسد، وهو تصحيف.
(٥) (مخرج): في ب، جـ، وفي أ: يخرج، وهو تصحيف.
(٦) (وجهًا واحدًا): في أ، ب، وفي جـ: قولًا وجهًا واحدًا.
(٧) (ذلك): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>