للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والفقهاء يريدون هذا المعنى، وهو التفويض والإعتماد لكن بقيود تجعله أخص من المدلول اللغوي. ويريدون المعنى الثاني وهو الحفظ، فالوكالة إذن: تفويض للتصرف والحفظ إلى الوكيل.
ومعناها شرعًا: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه، في تصرف جائز معلوم يملكه.
(البحر الرائق ٧: ١٥٢، وابن عابدين ٥: ٥١٠، ومجمع الأنهر ٢: ٢٢١).
أصل مشروعية الوكالة: والوكالة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. .} التوبة: ٩٠ فأجازت العمل إنما بحكم النيابة عن المستحقين.
وقوله تعالى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} الكهف: ١٩ وهذه وكالة، وقوله تعالى {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} النساء: ٣٥.
أما السنة:
١ - فما روى أبو داود، والأثرم، وابن ماجه عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد لمازة بن زيار عن عروة بن الجعد قال: (عرض للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلب فأعطاني دينار، فقال: يا عروة: ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالطريق، فساومني، فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالدينار والشاة. فقلت: يا رسول اللَّه هذا ديناركم، وهذه شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته بالحديث. قال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه).
رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
٢ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: ائت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته). =

<<  <  ج: ص:  >  >>