للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح (١) التوكيل في تملك المباحات، وإحياء الموات، واستقاء


= (نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٨٤).
٣ - وروى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة) المغني لابن قدامة ٥: ٦٣.
أما الاجماع: فما نراه من توكيل المسلمين بعضهم بعضا في قضاء مصالحهم من الصدر الأول إلى الآن، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، إذ لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها.
(حاشية ابن عابدين ٥: ٥٠٩، ٣: ٥٥، والمغني لابن قدامة ٥: ٦٣)
(١) تجوز الوكالة في عقد البيع لما روى عن عروة بن الجعد قال: (أعطاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا اشترى له شاة أو أضحية، فاشتريت شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه).
رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود.
ولأن الحاجة تدعو إلى الوكالة في البيع، لأنه قد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن ولا يفرغ إليه لكثرة أشغاله، فجاز أن يوكل فيه غيره.
وتجوز في سائر عقود المعاملات كالرهن، والحوالة، والكفالة، والشركة، والوكالة، والوديعة، والإعارة، والمضاربة، والجعالة، والمساقاة، والإجارة، والقرض، والهبة، والوقف، والصدقة، لأن الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى التوكيل في البيع.
وفي تملك المباحات كاحياء الموات، واستقاء الماء، والاصطياد، والاحتشاش قولان:
أحدهما: لا يصح التوكيل فيها، لأنه تملك مباح، فلم يصح التوكيل فيه كالأغتنام.
والثاني: يصح، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز أن يوكل فيه كالابتياع.
والاتهاب، ويخالف الاغتنام لأنه يستحق بالجهاد، وقد تعين عليه بالحضور، فتعين له ما استحق به (المجموع ١٣: ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>