للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: (أنه إن كان قد قبض) (١) المال بإشهاد، لم يلزمه الدفع، (وإن قبضه من غير إشهاد) (٢) لزمه دفعه من غير إشهاد، وهو قول مالك (٣):

فإن امتنع (الوكيل) (٤) من دفع الثمن، ثم بان له أنه كان تالفًا قبل امتناعه، ولم يعلم بحاله، فلا ضمان عليه في أصح الوجهين.


(١) (أنه إن كان قد قبض): في ب، جـ وفي أ: أنه كان قبض.
(٢) (وإن قبضه من غير إشهاد): مكررة في أ.
(٣) أنه إذا قبض المال بالإشهاد، لم يلزم دفعه إلا بالإشهاد، وإن قبضه بغير إشهاد لزمه الدفع بغير إشهاد، فأما من كان غير مقبول القول في الدفع، فلا يلزمه الدفع إلا بالإشهاد، سواء كان ضامنًا كالغاصب والمستعير، أو غير ضامن كالمرتهن. فأما المضارب والأجير المشترك:
- فإن قلنا: بأحد الوجهين: إن قوله في الدفع غير مقبول، لم يلزمهم الدفع إلا بالإشهاد.
- وإن قلنا: بالصحيح من المذهب: إن قولهم في الدفع مقبول ففي وجوب الإشهاد لهم ثلاثة أوجه. (المجموع ١٣: ٢٠٨).
(٤) (الوكيل): في ب، جـ وفي أ: التوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>