فلو ادعى بعد قيام البينة على تلفها، أو ردها على مالكها، لم تقبل دعواه، لأنه ضمن ما لا يقبل قوله في ادعاء البراءة منه، ولأنه صار بالإنكار الأول مكذبًا لهذه الدعوى منه، وهكذا لو عاد بعد إنكاره، فأقر بقبض المتاع، فادعى تلفه، أو رده لم يقبل منه، وكان ضامنًا له كقيام البينة عليه بقبضه. (المجموع ١٣: ٢٠٥). (١) (يشهد) في ب، جـ وفي أ: شهد. (٢) أنه ليس له ذلك، وهو الصحيح، ولا يلزم الموكل بالإشهاد على نفسه بالقبض لأن قول الوكيل مقبول في الدفع، فعلى هذا يصير بالمنع ضامنًا، وعليه الغرم إن تلف. (٣) (له ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب وهو الصحيح. والوجه الثانى: له ذلك، أي له الامتناع بالدفع إلا بالإشهاد ليسلم من اليمين مع الإكذاب، فعلى هذا: لا يصير بالمنع ضامنًا، ولا غرم عليه إن تلف. (٤) (الدفع): في ب، جـ وفي أ: الحق دفع. (٥) (لتعذر): في أ، ب وفي جـ: فتعذر. (٦) (فيفصل): في ب، جـ وفي أ: غير واضحة.