للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يقبل قوله في (التوكيل) (١)، ولا يقبل قول الوكيل في الرد، ويصير ضامنًا (٢).

فإن قبض (الوكيل) (٣) الثمن (فطالبه) (٤) الموكل بدفعه، فوعده، وأخره عنه، ثم ادعى أنه كان قد تلف قبل مطالبته، أو قال: كنت قد رددته قبل مطالبته، لم يقبل، فإن أقام (بينة) (٥) على ذلك، لم (تسمع) (٦) على أحد الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه.

فإن ادعى أنه وكله في بيع عبد، فباعه، وقبض ثمنه، فجحد ذلك، ثم أقر وادعى أنه كان قد تلف، أو رده، لم يقبل قوله، وسماع البينة على الوجهين (٧).


(١) (التوكيل): في أ، ب وفي جـ بالتوكيل.
(٢) إن قول المودع غير مقبول في الوكالة، لأنه يدعي عقد توكيل على غيره، فعلى هذا لا يقبل بقبول الوكيل في الرد، ويصير المودع ضامنًا، وليس له إذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل، لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل، فصار ضامنًا لتفريطه، فلم يجز أن يرجع به على غيره.
(٣) (الوكيل): في أ، ب وفي جـ: للوكيل.
(٤) (فطالبه): في أ، ب وفي جـ: وطالبه.
(٥) (بينة): في أ، جـ وفي ب: البينة.
(٦) (تسمع): في جـ وفي أ، ب يسمع.
(٧) قال المزني: ولو قال: وكلتك ببيع متاعي، فقبضته مني وأنكر، ثم أقر، أو قامت عليه البينة، ضمن -أي انتقل من حال الأمين إلى حال الضامن- لأنه خرج بالجحود من الأمانة، وهذا صحيح.
وصورة ذلك: في رجل ادعى على رجل أنه وكله ببيع متاعه، وأقبضه إياه، فأنكر المدعى عليه الوكالة، وقبض المتاع، فالقول: قوله مع يمينه، لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>