للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أمره أن يشتري له عبدًا بألف، فاشتراه وقال: اشتريته بألف، وقال الموكل: بل بخمسمائة، فالقول: قول الوكيل.

وقال أبو حنيفة: إن كانت الألف في يد الوكيل، فالقول: قوله (١)، وإن لم (تكن) (٢) في يده، فالقول: قول الموكل.

فإن ادعى الوكيل (بجعل) (٣) الرد على موكله، ففيه وجهان:

أحدهما: يقبل قوله كمودع (٤).

والثاني: لا يقبل كالمستأجر، وهو المذهب.

فإن أودعه وديعة، وأذن له في التوكيل في ردها، فهل يقبل قول المودع في التوكيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقبل قوله، ويكون قول الوكيل مقبولًا في الرد على المالك (٥).


(١) لأنه أمين فيه، وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة، والآخر يدعي عليه ضمان خمسمائة، وهو ينكر، فالقول قول المنكر.
وإن لم يكن دفع إليه الألف، فالقول قول الموكل إذا كانت قيمة العبد خمسمائة، لمخالفة الموكل، ولتحقق الغبن الفاحش. (العناية على الهداية ٧: ٥٩).
(٢) (تكن): في أ، ب وفي جـ: يكن.
(٣) (بجعل): في جـ وفي أ، ب يجعل.
(٤) إذا صدقه، يقبل قوله كالمودع، فيكون قول الوكيل في هذا مقبولًا في الرد، لأنه قد صار وكيلًا له وقول الوكيل مقبول على موكله.
(٥) لأن التوكيل من جهته، فعلى هذا: يصح وكالة الوكيل عن رب الوديعة، ويصير قول الوكيل مقبولًا عليه في الرد (المجموع ١٣: ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>