(٢) (فيمن): في أ، جـ وفي ب: فمن. (٣) (وأنكر): في جـ وفي أ، ب فأنكر. أي أنكر المشتري. (٤) أي يملك الدار لأن المشتري صار كالمفلس بالثمن، لتعذر الثمن من جهته، فيكون البائع أحق بعين ماله (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٨). (٥) وتخالف الدار، لأنها كانت للبائع، فإذا تعذر الثمن، انفسخ البيع وعاد المبيع إليه كما يعود إذا تحالف المتبايعان، والجارية لم تكن للوكيل، فتعود إليه عند التعذر. - فإن قلنا: يملكها ظاهرًا وباطنًا، تصرف فيها بالوطء وغيره. - وإن قلنا: إنها للموكل في الباطن، كان كمن له على رجل دين لا يصل إليه، ووجد له مالًا من غير جنس حقه (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٩). (٦) (حق لا يصل): في أ، جـ وفي ب: ولا يصل.