للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المزني: (يبيعها) (١) الوكيل، ويأخذ حقه من ثمنها.

وقال أبو سعيد الاصطخري: فيه وجهان:

أحدهما: ما قاله المزني.

والثاني: أنه يملكها باطنًا وظاهرًا، بناء على القولين (فيمن) (٢) ادعى على رجل أنه اشترى منه دارًا (وأنكر) (٣)، وحلف أن المستحب للمشتري بأن يقول للبائع: إن كنت اشتريته منك فقد فسخت البيع، فإن لم يفعل المشتري ذلك، ففيه قولان:

أحدهما: أن البائع يبيع الدار، ويأخذ ثمنها.

والثاني: أن البائع يملكها (٤).

قال أبو إسحاق المروزي: لا يملك الوكيل الجارية، قولًا واحدًا في الباطن (٥)، ويكون بمنزلة من له على غيره (حق) (٦) لا يصل إليه، فوجد له مالًا، فإنه يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه على أحد الوجهين.


(١) (يبيعها): في أ، جـ وفي ب: يبعها.
(٢) (فيمن): في أ، جـ وفي ب: فمن.
(٣) (وأنكر): في جـ وفي أ، ب فأنكر. أي أنكر المشتري.
(٤) أي يملك الدار لأن المشتري صار كالمفلس بالثمن، لتعذر الثمن من جهته، فيكون البائع أحق بعين ماله (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٨).
(٥) وتخالف الدار، لأنها كانت للبائع، فإذا تعذر الثمن، انفسخ البيع وعاد المبيع إليه كما يعود إذا تحالف المتبايعان، والجارية لم تكن للوكيل، فتعود إليه عند التعذر.
- فإن قلنا: يملكها ظاهرًا وباطنًا، تصرف فيها بالوطء وغيره.
- وإن قلنا: إنها للموكل في الباطن، كان كمن له على رجل دين لا يصل إليه، ووجد له مالًا من غير جنس حقه (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٩).
(٦) (حق لا يصل): في أ، جـ وفي ب: ولا يصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>