(٢) (فالجارية): في ب، جـ وفي أ: لجاريه. (٣) قال المزني: ولو قال: أمرتك أن تشتري هذه الجارية بعشرة، فاشتريتها بعشرين، وقال الوكيل: بل أمرتني بعشرين، فالقول: قول الآمر مع يمينه، وتكون الجارية في الحكم للموكل، والشافعي: يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر فيقول: إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقد بعته إياها بعشرين، ويقول للآخر: قد قبلت ليحل له الفرج، ولمن يبتاعها منه. (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ٢٠٢). (٤) وقد أثارت هذه العبارة من المزني كلامًا لدى الأصحاب، لأنه إن قبل، فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتها عليك بعشرين، وهذا شرط يفسد البيع، ولا يصح: لأنه بيع معلق على شرط، وجعل ما قاله المزني من كلام الحاكم لا من كلام الموكل. (٥) لأن هذا الشرط يقتضيه العقد، لأنه لا يصح أن يبيعها إلا أن يكون قد أذن له في الابتياع بعشرين، وما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه.