(٢) لأنه إقرار على الموكل بالبيع، وقبض الثمن، فلم يقبل كما لو أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه (المهذب ١٣: ١٩٨). (٣) لأنه لما كان يصح من الوكيل في الحال، صح إقراره به في تلك الحال. (٤) (كإيقاعه): في أ، جـ وفي ب: كابتياعه، والأول هو الصحيح أي إيقاع الطلاق. (٥) وهو الذي عول عليه ابن سريج، واعتمد على نصرته: إن كان الإِقرار به كإيقاع طلاق، قبل قوله فيه، وما كان بخلافه، لم يقبل قوله فيه، وهذان الوجهان: إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكيل عند الاختلاف باقيًا على الوكالة، فأما منع عزله عنها، فلا وجه لتخريجها لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما. (٦) (ما تقدم): في ب، جـ وفي أ: كما تقدم.