للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأة (فأقر) (١) الوكيل أنه قد تزوجها له، وادعت المرأة ذلك، وأنكر الموكل، لم يقبل قول الوكيل.

والقول الثاني: أنه لا يقبل إقراره على موكله (٢).

وذكر أبو العباس بن سريج: وجهين آخرين.

أحدهما: أنه إن كان ما أقر به، مما يتم به وحدة كالعتق، والطلاق، والابراء، قبل قوله (٣) وإن كان بخلافه لم يقبل.

والوجه الآخر: أن ما كان الإقرار به (كايقاعه) (٤) قبل قوله فيه، وما كان بخلافه، لم يقبل قوله فيه (٥).

والمذهب: (ما تقدم) (٦).

فإن وكله في ابتياع جارية، فابتاعها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: ابتعتها بإذنك بعشرين، وقال الموكل: بل أذنت لك في ابتياعها بعشرة، وقد ابتعت بذلك، فالقول: قول الموكل، فإن حلف، كانت الجارية


(١) (فأقر): في ب، جـ وفي أ: وأقر.
(٢) لأنه إقرار على الموكل بالبيع، وقبض الثمن، فلم يقبل كما لو أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه (المهذب ١٣: ١٩٨).
(٣) لأنه لما كان يصح من الوكيل في الحال، صح إقراره به في تلك الحال.
(٤) (كإيقاعه): في أ، جـ وفي ب: كابتياعه، والأول هو الصحيح أي إيقاع الطلاق.
(٥) وهو الذي عول عليه ابن سريج، واعتمد على نصرته: إن كان الإِقرار به كإيقاع طلاق، قبل قوله فيه، وما كان بخلافه، لم يقبل قوله فيه، وهذان الوجهان: إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكيل عند الاختلاف باقيًا على الوكالة، فأما منع عزله عنها، فلا وجه لتخريجها لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما.
(٦) (ما تقدم): في ب، جـ وفي أ: كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>