للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اختلفا في التصرف، فادعى الوكيل أنه ابتاع ما وكل فيه، وأنكر (الموكل) (١) أو ادعى أنه قبض الثمن، وأنكر الموَكل، ففيه قولان منصوصان.

أحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، وقول أبي حنيفة: أنه يقبل إلا أنه (ناقض) (٢) في مسألة وهي: إذا قال: زوجني


= ومتى خرج أحدهما عن أن يكون من أهل التصرف، مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه، فحكمه حكم الموت، لأنه لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته.
وإن حجر على الوكيل لفلس، فالوكالة بحالها، لأنه لم يخرج عن كونه أهلًا للتصرف، وإن حجر على الموكل، وكانت الوكالة في أعيان ماله، بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله، وإن كانت في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق أو الخلع، أو القصاص، فالوكالة بحالها، لأن الموكل أهل لذلك، وله أن يستنيب فيه ابتداء، فلا تنقطع الاستدامة.
وإن فسق الوكيل لم ينعزل، لأنه من أهل التصرف، إلا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق كالإيجاب في عقد النكاح، فإنه ينعزل بفسقه، أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف. فإن كان وكيلًا في القبول للموكل، لم ينعزل بفسق موكله، لأنه لا ينافي جواز قبوله، وهل ينعزل بفسق نفسه؟ فيه وجهان:
وإن كان وكيلًا فيما تشترط فيه الأمانة، كوكيل ولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين ونحو هذا انعزل بفسقه وفسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف.
وإن كان وكيلًا لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه، لأن الوكيل ليس له توكيل فاسق، ولا ينعزل بفسق موكله، لأن موكله وكيل لرب المال، ولا ينافيه الفسق، ولا تبطل الوكالة بالنوم، والسكر، والإغماء لأن ذلك لا يخرجه عن أهلية التصرف، ولا يثبت عليه ولاية إلا أن يحصل الفسق بالسكر، فيكون فيه من التفصيل ما أسلفناه (المغني ٥: ١٢٤ - ١٢٥).
(١) (الموكل): في أ، ب وفي جـ: الموكل له.
(٢) (ناقض): في ب، جـ وفي أ: ناقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>