والقول الثاني: وهي الرواية الثانية عن أحمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله، نص عليه في رواية جعفر بن محمد إمام العترة، لأنه لو انعزل قبل علمه، كان فيه ضرر، لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة. وربما باع الجارية فيطؤها المشتري أو الطعام فيأكله أو غير ذلك، فيتصرف فيه المشتري، ويجب ضمانه، ويتضرر المشتري والوكيل، ولأنه يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ، فعلى هذه الرواية، متى تصرف قبل العلم نفذ تصرفه. (المغني لابن قدامة ٥: ١٢٣) (١) إن عزله الموكل، لا ينعزل قبل علمه، وإن عزل الوكيل نفسه لم ينعزل إلا بحضرة الموكل، لأنه متصرف بأمر الموكل، فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع في رد الوديعة. ولنا: ما تقدم، فأما الفسخ ففيه وجهان كالروايتين، ثم هما مفترقان، فإن أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه، ولا يكون عاصيًا من غير علمه. وهذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف، فلا يمنع منه عدم العلم. =