للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوكيل أمين فيما (يتلف) (١) في يده (٢).

وحكي عن أبي علي الطبري: أن الوكيل إذا كان (بجعل) (٣) يجري مجرى الأجير المشترك، وليس بشيء.

فإن وكله في بيع سلعة، فباعها، وقبض الثمن (وتلف) (٤) في يده من غير تفريط واستحق المبيع، رجع المشتري بالثمن على الموكل (٥).

وقال أبو حنيفة: يرجع (بالعهدة) (٦) على الوكيل.

فإن وكل وكيلين في تصرف (ثم) (٧) عزل أحدهما لا بعينه، لم يجز لواحد منهما أن يتصرف في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف ما لم يعين المعزول.

وللوكيل أن يعزل نفسه بعد الشروع في الخصومة وقبله في حضور الموكل وغيبته (٨).


(١) (يتلف): في أ، جـ وفي ب: تلف.
(٢) من مال الموكل، فإن تلف في يده من غير تفريط، لم يضمن لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد الموكل، فلم يضمن (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٥).
(٣) (بجعل): في أ، ب وفي جـ: يجعل.
(٤) (وتلف): في أ، جـ وفي ب: فتلف.
(٥) لأن البيع له، فكان الرجوع بالعهدة عليه، كما لو باع نفسه.
(٦) (بالعهدة): في جـ وفي أ، ب بالعهد.
(٧) (ثم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) لأنه أذن في التصرف، وكذلك يجوز للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت شاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>