والمناسبة بين الإقرار، والعارية، والهبة والإجارة: الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء، وفي العارية: تمليك المنفعة بلا عوض، وفي الهبة: تمليك العين بلا عوض، وفي الإجارة: تمليك المنفعة بلا عوض، وفي الهبة: تمليك العين بلا عوض، وفي الإجارة: تمليك المنفعة بعوض، وهي عقد لازم، واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم، فكان في الكل، الترقي من الأدنى إلى الأعلى. ثم محاسن الوديعة ظاهرة: إذ فيه إعانة عباد اللَّه تعالى في الحفظ، ووفاء الأمانة، وهو من أشرف الخصال عقلًا وشرعًا. قال عليه الصلاة والسلام: (الأمانة: تجر الغنى، والخيانة تجر الفقر)، وفي المثل: الأمانة: أقامت المملوك مقام الملوك، والخيانة: أقامت الملوك مقام المملوك: (فتح القدير ٧: ٨٨). والأصل فيها: الكتاب، والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} سورة النساء: ٥٨، وقد قيل في سبب النزول: إن المراد رد مفتاح الكعبة على عثمان ابن أبي طلحة، لأنه حين أتاه به، قال: خذه بأمانة اللَّه تعالى، ولكن ظاهر الآية، يتناول كل أمانة. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٠٩). وقوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} البقرة: ٢٨٣. وأما السنة: فقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة: سنن أبي داود وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢٧، وعلى الموحد أن يحترز عما هو من علامة المنافق، وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه فيضعها في بيته أو صندوقه، لأنه وعد لصاحبها ذلك، =