وروى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة، أودعها عند أم أيمن، وأمر عليًا أن يردَّها على أهلها) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٨٩. وأما الإجماع: فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع، والاستيداع، الضرورة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، إذ يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم (المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦ وكشاف القناع ٤: ١٦٦ وفتح القدير ٧: ٨٨). (١) لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال، فإن أودعه صبي أو سفيه، لم يقبل، لأنه تصرف في المال، فلم يصح من الصبي والسفيه كالبيع، فإن أخذها منه ضمنها، لأنه أخذ ماله من غير إذن فضمنه كما لو غصبه ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم الناظر في ماله كما نقول فيما غصبه من ماله. (المهذب ١: ٣٦٦). (٢) (فأخذها): في ب، جـ وفي أوأخذها. (٣) (خلّص): في ب، جـ وفي أ: أخلص. (٤) الوجه الأول: لا يضمن، لأنه قصد حفظه. والثاني: يضمن، لأنه ثبتت يده عليه من غير ائتمان. (المهذب ١: ٣٦٦). (٥) إن تلف عنده لم يضمن، لأنه لا يلزمه حفظه فلا يضمنه، كما لو تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف، وإن أتلفه بنفسه فإنه يضمنه، لأنه لم يسلط على إتلافه، فيضمنه بالإتلاف، كما لو أدخله داره فأتلف ماله. (المهذب ١: ٣٦٦).