للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم) (١) لمن هي منا، فإنه يحلف (٢) (وتكفيه) (٣) يمين واحدة.

وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (٤).

فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:

أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (٥).

والثاني: أنه (موقوف) (٦) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (٧).


(١) (تعلم): في جـ تعلم، وفي أ: تعلم، وفي ب: يعلم.
(٢) إنه لا يعلم ذلك.
(٣) (وتكفيه): في ب، وفي أ، جـ ويكفيه.
(٤) (يمينين): في جـ وفي ب يمين، وفي أغير واضحة، ويحتاج إلى يمينين كما لو أنكر أنها لهما.
(٥) وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه فيما حكي عنهم.
قالوا: ويضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما، لأنه فوت ما استودع بجهله. (المغني لابن قدامة: ٦/ ٤٥١).
(٦) (موقوف): في جـ وفي أ، ب يوفق.
(٧) لأنه لا يعلم المالك منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>