للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: صدقت البينة، ولكنها كانت قد تلفت، أو كنت قد رددتها، لم يقبل قوله (١)، وهل تسمع بينته عليه إن أقامها؟ فيه وجهان (٢):

فإن ادعى اثنان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما، وحجد الآخر، ونكل عن اليمين فردت اليمين على الثاني فحلف، وقلنا: إن اليمين بعد النكول بمنزلة الإِقرار، فقد خرج أبو العباس فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن (توقف) (٣) الوديعة حتى يصطلحا.

والثاني: أنها تقسم بينهما.

والثالث: وهو المذهب، أنها تقر في يد الأول، ويغرم الثاني قيمتها.

- وإن قلنا: إنها كالبينة (فقد) (٤) قيل: (تنزع) (٥) من الأول، (وتسلم) (٦) (إلى الثاني) (٧) وليس بشيء.

(فأما) (٨) إذا قال: هي لأحدهما لا أعرف عينه، وصدقاه على


(١) لأنه خان بجحوده، فلا يقبل قوله في التلف أو الرد.
(٢) أحدهما: أنها تسمع، لأنه لو صدقه المدعي ثبتت براءته، فإذا قامت البينة، سمعت.
والثاني: لا تسمع لأنه كذب البينة بإنكاره الإيداع. (المهذب ١: ٣٦٩).
(٣) (توقف): في جـ وفي أ، ب: يوقف.
(٤) (فقد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٥) (تنزع): في أ، ب وفي جـ: ينتزع.
(٦) (وتسلم): في أ، ب وفي جـ: ويسلم.
(٧) (إلى الثاني): في أ، جـ وفي ب لثاني.
(٨) (فأما): في أ، ب وفي جـ: وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>