للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أبرأه (المالك) (١) من الضمان، أو قال: أذنت لك في حفظها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبرأ منه، وهو ظاهر النص (٢).

والثاني: لا يبرأ إلا بالرد إليه (٣).

فإن ادعى عليه أنه أودعه شيئًا، فأنكره (٤) (فأقام) (٥) البينة عليه،


= ما دامت المخالفة باقية، فلا يتعدى إلى ما بعد ارتفاعه، فإذا ارتفع عاد حكم العقد، وعورض: بأن الأمر باق، فيكون مأمورًا بدوام الحفظ، وما هذا شأنه، فالمخالفة فيه رد للأمر من الأصل، كالجحود فلا يبرأ عن الضمان برفع المخالفة، كالاعتراف بعد الجحود، وأجيب بأنا لا نسلم أن المخالفة فيه رد له من الأصل، لأن بطلان الشيء إنما يكون بما هو موضوع لإبطاله، أو بما ينافيه، والمخالفة بالاستعمال ليست بموضوعة لإبطال الإيداع، ولا تنافيه، ألا ترى أن الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء، بأن يقول للغاصب: أودعتك وهو مستعمل بخلاف الجحود فإنه قول موضوع للرد، فيجوز أن يكون ردًا لقول مثله، ألا ترى أن الجحود في أوامر الشرع رد لها يكفر به، والمخالفة بترك صلاة أو صوم مأمور به، ليست برد، ولهذا لا يكفر بها. (البابرتي على الهداية، والهداية، وفتح القدير ٧: ٩٢).
(١) (المالك): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢) لأن الضمان يجب لحقه، فسقط بإسقاطه.
(٣) لأن الإبراء إنما يكون عن حق في الذمة، ولا حق له في الذمة، فلم يصح الإبراء.
(٤) فالقول قول المودع -بالفتح- لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لو أن الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، والبينة على من أنكر) سبق تخريجه.
(٥) (فأقام): في جـ وفي أ، ب وأقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>