للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سلمها، ففيه وجهان، بناءًا على القولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم (١).

وإن تعدى في الوديعة (٢)، ثم ترك التعدي، لم يبرأ من الضمان (٣).

وقال أبو حنيفة: يبرأ منه (٤).


= الشافعي رحمه اللَّه تعالى: لا خصومة بينهما حتى يحضر المالك، ولأن المال ملك صاحبه، فإنما يخاصم في الاسترداد هو أو وكيله، والمودع ليس بوكيل عنه في الخصومة فلا يخاصم في الاسترداد كأجنبي آخر.
إلا أن الحنفية تقول: للمودع يد معتبرة في الوديعة وقد أزالها الغاصب، فكان له أن يخاصم عن نفسه لإعادة اليد التي أزالها بالغصب، ولأنه مأمور بالحفظ من جهة المودع، ولا يتأتى له الحفظ إلا باسترداد عينه من الغاصب، أو استرداد قيمته بعد هلاك العين ليحفظ ماليته عليه، فكان كالمأمورية دلالة، وفي إثبات حق الخصومة له تحقيق معنى الحفظ، لأن الغاصب إذا علم أن المودع لا يخاصمه في حال غيبة المودع تجاسر على أخذه، فلهذا كان المودع فيه خصمًا. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٢٥).
(١) أحدهما: أنه يضمن، لأن فوت الوديعة على صاحبها لدفع الضرر عن نفسه، فأشبه إذا أنفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع.
والثاني: أنه لا يضمن، لأنه مكره، فأشبه إذا أخذت بغير فعل من جهته. (المهذب ١: ٣٦٩).
(٢) فضمنها.
(٣) لأنه ضمن العين بالعدوان، فلم يبرأ بالرد إلى المكان، كما لو غصب من داره شيئًا ثم رده إلى الدار.
(٤) لأن الأمر باق لإطلاقه عن التقييد بوقت، فيوجب بقاء المأمور به وهو الحفظ على وجه الأمانة، وارتفاع حكم العقد وهو الحفظ المذكور ضرورة ثبوت نقيضه وهو الأمانة بالمخالفة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بإثباته =

<<  <  ج: ص:  >  >>