للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.

فإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (١).

وقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.

فإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (٢).

والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (٣) نوى إخراجها للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (٤).

والثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (٥)، (واختار) (٦) القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.

فإن أخذت الوديعة منه قهرًا، لم يضمنها (٧)، وإن أكره حتى


(١) لأنه تصرف في الوديعة بما ينافي مقتضاها، فضمن به كما لو أحرزها في غير حرزها.
(٢) كما يضمن اللقطة إذا نوى تملكها.
(٣) (إن): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٤) لأن بهذه النية صار ممسكًا لها على نفسه، وبالنية الأولى لا يصير ممسكًا على نفسه.
(٥) لأن الضمان إنما يكون بفعل يوقع في العين وذلك لم يوجد.
(٦) (واختار): في أ، ب وفي جـ: واختيار.
(٧) لأنه غير مفرط في ذلك. والمودع -بالفتح- خصم للغاصب عند الحنفية. وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>