للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو سعيد الاصطخري: يلزمه الضمان (١).

ذكر في الحاوي: أن هذا أصح.

فإن أذن السيد لرجل في قتل عبده، فقتله، ففي سقوط ضمانه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة، وزعم أنهما (مخرجان) (٢) من القولين في المرتهن إذا وطيء الجارية المرهونة بإذن الراهن في وجوب (المهر) (٣).


= قال: لا تخرج الوديعة وإن خفت عليها، فخاف عليها ولم يخرجها، أو أمره صاحبها بإلقائها في نار أو بحر، وبهذا ينتقض ما ذكروه.
ومنع ابن المنذر الحكم فيما إذا أمره بإتلافها وأتلفها لما تقدم، ولا يصح لأنه ثابت لصاحبها، فلم يغرم له شيئًا كما لو استنابه في مباح، والتحريم أثره في بقاء حق اللَّه تعالى وهو التأثيم.
أما حق الآدمي فلا يبقى مع إذنه في تفويته، ولأنها لم تتلف بفعله، وإنما تلفت بترك العلف المأذون فيه أشبه ما لو قال له: لا تخرجها إذا خفت عليها فلم يخرجها. (المغني لابن قدامة ٦: ٤٥٠).
(١) إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه اللَّه من حرمة البهيمة، ولأنه تعدى بترك علفها أشبه إذا لم ينهه، ولنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إضاعة المال، فيصير أمر مالكها وسكوته سواء. وقال الزركشي: لو كانت الدابة ملكًا لغيره، كان أودع الولي حيوان محجورة فيشبه أن نهيه كالعدم.
قال الشافعي: وإذا أودع الرجل الرجل شيئًا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه ينبغي له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويجعله دينًا على المستودع، ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لئلا يكون أمين نفسه أو ببيعها، وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ولا يرجع عليه بشيء، وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر، فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة لأنه متطوع (المجموع ١٤: ٢٥).
(٢) (مخرجان): في ب، جـ وفي أ: يخرجان.
(٣) (المهر): في ب، جـ وفي أ: الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>