وإن رأى القاضي أن يأمره ببيعها، فعل ذلك، وإذا باعها، جاز بيعه، لأن في الأمر بالإنفاق تلف بعض المالية على المالك، وفي البيع يتوفر عليه حفظ جميع المالية، فلهذا نفذ بيعه بأمر القاضي. (المبسوط ١١: ١٦٦). (١) (فاستدان): في أ، ب وفي جـ: فاستأذن. (٢) (اجتهاده): في أ، ب وفي جـ: اخباره. (٣) (فإذا): في ب، جـ وفي أ: فإن. (٤) وإن ادعى أكثر من ذلك، لم يثبت له. (٥) لأن للحيوان حرمة في نفسه، يجب إحياؤه لحق اللَّه تعالى ولحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (دخلت امرأة النار في هرة حبستها. .) (الفتح الكبير ٢: ١١٠). (٦) لأنه ممتثل لأمر صاحبها، فلم يضمنها، كما لو قال: اقتلها فقتلها، وكما لو =