للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يحضر صاحبها ليستأذنه في الإنفاق، ورفع إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا (فاستدان) (١) من المودع، فهل يجعل الإنفاق إليه، أو ينصب أمينًا يقبض منه وينفق؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأذن له في الإنفاق، فعلى هذا، هل يقدر له الحاكم النفقة، أو يكلها إلى (اجتهاده) (٢)؟ فيه وجهان:

(فإذا) (٣) قلنا: يكلها إلى اجتهاده، فالقول: قوله فيما ينفقه إذا ادعى النفقة بالمعروف (٤)، فإن أنفق من غير تقدير من جهة الحاكم، ففي الرجوع وجهان، كالجمال إذا هرب وترك الجمال على المستأجر.

فإن نهاه عن سقيها وعلفها، لم يجز له ترك ذلك (٥)، فإن تركه حتى تلفت، لم يلزمه الضمان في أصح الوجهين (٦).


= منه للغائب، ويكون ذلك دينًا على رب الوديعة لأن أمر القاضي في حال قيام ولايته، كأمره بنفسه، ولو أمره بأن ينفق كان ما بينفقه دينًا له على المالك، فكذا إذا أمره القاضي به، فإذا جاء أجبره على رد نففته عليه.
وإن رأى القاضي أن يأمره ببيعها، فعل ذلك، وإذا باعها، جاز بيعه، لأن في الأمر بالإنفاق تلف بعض المالية على المالك، وفي البيع يتوفر عليه حفظ جميع المالية، فلهذا نفذ بيعه بأمر القاضي. (المبسوط ١١: ١٦٦).
(١) (فاستدان): في أ، ب وفي جـ: فاستأذن.
(٢) (اجتهاده): في أ، ب وفي جـ: اخباره.
(٣) (فإذا): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٤) وإن ادعى أكثر من ذلك، لم يثبت له.
(٥) لأن للحيوان حرمة في نفسه، يجب إحياؤه لحق اللَّه تعالى ولحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (دخلت امرأة النار في هرة حبستها. .) (الفتح الكبير ٢: ١١٠).
(٦) لأنه ممتثل لأمر صاحبها، فلم يضمنها، كما لو قال: اقتلها فقتلها، وكما لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>