للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعلف، إلى موضع آخر مثل اصطبل داره في الحرز، والسعة، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (١).

وقال (أبو إسحاق) (٢): لا يضمن.

وإن أودعه إياها مطلقًا، فإنه يلزمه أن يعلفها، ويسقيها.

وقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك (٣).


= ويحتمل ألا يلزمه علفها، إلا أن يقبل ذلك، لأن هذا تبرع منه، فلا يلزمه بمجرد أمر صاحبها، كغير الوديعة، وإن أطلق ولم يأمره بعلفها لزمه ذلك أيضًا (المغني ٦: ٤٤٩).
(١) الواقع أن عبارة الشاشي القفال فيها نقص، وكان ينبغي أن يقول: وإن قال: لا تسقها ولا تعلفها فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ففيه وجهان:
الأول: يضمن، لأنه لا حكم لنهيه، لأنه يجب عليه سقيها وعلفها، فإذا ترك ضمن، كما لو لم ينه عن السقي، والعلف.
(٢) (أبو إسحاق): ساقطة من ب، وفي أ، جـ موجودة. وفي المهذب: وقال أبو العباس وأبو إسحاق لا يضمن: لأن الضمان يجب لحق المالك وقد رضي بإسقاطه (المهذب ١: ٣٦٨).
(٣) لأنه استحفظه إياها ولم يأمره بعلفها، والعلف على مالكها، فإذا لم يعلفها، كان هو المفرط في ماله.
ويقول السرخسي في هذا الصدد: فإن أنفق عليها المستودع من ماله بغير أمر القاضي، فهو متطوع، لأنه متبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره، وإن دفعها إلى القاضي يسأله البينة لأنه يدعي ثبوت ولاية الأمر بالإنفاق للقاضي فيه، فلا يصدقه إلا ببينة، فإن أقام البينة أنها وديعة عنده لفلان، أمره أن ينفق عليها من ماله على قدر ما يرى القاضي لأنه مأمور بالنظر، والحيوان لا يبقى بدون النفقة، والمودع لا ينفق بغير أمره، لأنه لا يرضى بالتبرع به فيأمره بذلك نظرًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>