للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أودعه دراهم في (غير) (١) وعاء فأخذ منها درهمًا ضمن الدرهم (٢)، ولا يضمن الباقي (٣)، فإن رد الدرهم (ولم يتميز) (٤):

فقد قال الربيع: يضمن الجميع (٥).

والمنصوص: أنه لا يضمن غير الدرهم (٦).

وإن كان عنده دراهم فوزنها، أو عدها، أو ثياب فذرعها ليعرف طولها، وعرضها، فهل يضمن؟ فيه وجهان (ذكرهما) (٧) في الحاوي.

(فإن) (٨) أودعه دابة، وأمره بعلفِها وسقيها (٩)، فبَعَثَها للسقي،


(١) (غير): في جـ وفي أ، ب عين، والأول هو الصحيح. أنظر المهذب: ٢٦٨.
(٢) لأنه تعدى فيه.
(٣) لأنه لم يتعد فيه.
(٤) (ولم يتميز): في أ، جـ وفي ب: يميز، والأول هو الصحيح فإن كان متميزًا بعلامة لم يضمن غيره.
(٥) لأنه خلط المضمون بغيره، فضمن الجميع.
(٦) لأن المالك رضي أن يختلط هذا الدرهم بالدراهم، فلم يضمن، فإن أنفق الدرهم ورد بدله، فإن كان متميزًا عن الدراهم، لم يضمن الدراهم، لأنها باقية كما كانت، وإن كان غير متميز ضمن الجميع، لأنه خلط الوديعة بما لا يتميز عنها، فضمن الجميع (المهذب للشيرازي ١: ٢٦٨).
(٧) (ذكرهما): في ب، جـ وفي أ: ذكره.
(٨) (فإن): في جـ وفي أ، ب: وإن.
(٩) لزمه ذلك لوجهين:
أحدهما: لحرمة صاحبها، لأنه أخذها منه على ذلك.
والثاني: لحرمة البهيمة، فإن الحيوان يجب إحياؤه بالعلف والسقي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>