للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله، أو خرق ما تحت الشد، ضمن ما فيه (١).

وقال أبو حنيفة: إذا كسر (الختم أو حل) (٢) الشد، ضمن الختم دون الدراهم، وحكاه في الحاوي وجهًا لبعض أصحابنا.

فإن أودعه دراهم فخلطها (٣)، بدراهم للمالك كانت عنده وديعة، ضمنها في أظهر الوجهين (٤).


= جائز، ومحرم، ومكروه. وإذا ادعى الرد لموضعها فيصدق في المكروه ولا يصدق فيما عداه إلا ببينة تشهد على ردها ليد صاحبها، ولا يكفي شهادته على ردها لموضعها، لأنها صارت كالسلف الحقيقي، ويدخل في المعدم من عنده مثل الوديعة أو ما يزيد عليها بيسير، وينبغي أن يكون مثله سيء القضاء، والظالم، ومن ماله حرام.
والحاصل:
إن محل كراهة المثلي، وحرمة المقوم، والمعدم حيث جهل حال المودع -بالكسر- وأما إن أباح له ذلك، أو كان المودع -بالفتح- يعلم سماحته بذلك، فهو جائز في الجميع.
وأما لو منعه من ذلك، أو كان المودع -بالفتح- يعلم كراهته لذلك، فهو ممنوع في الجميع، (كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢٢).
(١) لأنه هتك الحرز من غير عذر.
(٢) (الختم أو حل) في ب، جـ وفي أ: الخاتم وحل.
(٣) إن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله، ضمن، لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بمال غيره.
(٤) أحدهما: لا يضمن، لأن الجميع له.
والثاني: وهو الأظهر أنه يضمن، لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطًا بالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>