والحاصل: إن محل كراهة المثلي، وحرمة المقوم، والمعدم حيث جهل حال المودع -بالكسر- وأما إن أباح له ذلك، أو كان المودع -بالفتح- يعلم سماحته بذلك، فهو جائز في الجميع. وأما لو منعه من ذلك، أو كان المودع -بالفتح- يعلم كراهته لذلك، فهو ممنوع في الجميع، (كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢٢). (١) لأنه هتك الحرز من غير عذر. (٢) (الختم أو حل) في ب، جـ وفي أ: الخاتم وحل. (٣) إن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله، ضمن، لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بمال غيره. (٤) أحدهما: لا يضمن، لأن الجميع له. والثاني: وهو الأظهر أنه يضمن، لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطًا بالآخر.