(١) لأنه لا يمكنه ردها إلا ناقصة. (٢) يرى الكاساني رحمه اللَّه: أن المودع إذا أنفق بعض الوديعة، ضمن قدر ما أنفق ولا يضمن الباقي، لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما أنفق، ولو رد مثله فخلطه بالباقي، يضمن الكل لوجود إتلاف الكل منه، النصف بالإتلاف، والنصف الباقي بالخلط لكون الخلط إتلافًا على ما بينا، ولذلك إذا رد بدله فإنه لا حق له، لأنه صار ملكًا للمودع -بالكسر- (بدائع الصنائع ٦: ٢١٣، وفتح القدير ٧: ٩٢). (٣) ويقول أبو زيد القيرواني: إن كانت الوديعة دنانير أو دراهم مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها فرد مثلها في صرتها ثم هلكت الوديعة، فقد اختلف في تضمينه: فقيل: عليه الضمان، لأنه متعد في حلها. وقيل: لا ضمان عليه، وبه أخذ ابن القاسم وغيره وشهر. والمشهور: عدم الضمان إلا أن محله حيث كان تصرفه في الوديعة مكروها. واعلم أن التصرف في الوديعة على ثلاثة أقسام: =