للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعينها، فهي لربها، وإن كانت بغير عينها مثل الدنانير، ومالا يعرف بعينه، حاصّ رب الوديعة الغرماء، وإنما تثبت الوديعة بالبينة، أو بإقراره، أو إقرار وارثه، واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق.

(أحدها) (١): أنه إنما يحاص الغرماء، إذا كان قد قال عندي وديعة، أو عليّ وديعة لفلان، فأما إذا قامت (بالوديعة) (٢) بينة، أو أقر الورثة، ولم (توجد) (٣) لم يجب ضمانها.

ومنهم من قال: صورة المسألة أن (تثبت) (٤) أن عنده وديعة (فتطلب) (٥) فلا توجد بعينها، ويكون في التركة من جنسها، فيحتمل أن يكون قد اختلط بماله، فأما إذا لم يكن من جنسها في تركته، فلا ضمان عليه.

ومنهم من قال بظاهر قوله: أنه يحاص الغرماء بكل حال.

فإن خلط الوديعة بماله، بحيث (لا تتميز) (٦)، ضمنها (٧).


(١) (أحدها): مكررة في أ، جـ.
(٢) (بالوديعة): في ب، جـ وفي أ: للوديعة.
(٣) (ولم توجد): في ب، جـ وفي أ: ولم يوجد.
(٤) (تثبت): في ب، أوفي جـ: يثبت.
(٥) (فتطب): في أ، وفي ب: فطلب، وفي جـ: فيطب.
(٦) (لا تتميز): في ب، وفي أ، جـ: لا يتميز.
(٧) لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بمال غيره، سواء خلطها بمثلها، أو بما دونها، أو أجود من جنسها، أو غير جنسها، مثل أن يخلط دراهم بدراهم، أو دهنًا بدهن كالزيت بالزيت، أو السمن أو بغيره، لأنه خلطها بماله خلطًا لا يتميز، فوجب أن يضمنها، كما لو خلطها بدونها، ولأنه إذا خلطها بما لا يتميز، فقد فوت على نفسه إمكان ردها، فلزمه ضمانها، كما لو ألقاها في لجة =

<<  <  ج: ص:  >  >>