للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها (١).

وقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع (٢).

وقال الشافعي رحمه اللَّه: (إن) (٣) هلك (وعنده) (٤) وديعة


= قصد المودع -بالكسر- ولا يتوقف على فهم المودع -بالفتح- إن المودع -بالكسر- أشهد تلك البينة بقصد التوثق وأنه يصدق في قصده. وفي الحطاب: أنه يشترط في كونها للتوثق علم المودع بالفتح أن المودع بالكسر قصد بها التوثق. (كفاية الطالب الرباني، ورسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢١).
(١) لأن العقد تناوله دون غيره، فلا يملك الإيداع من غيره، كما لا يملك الإيداع سائر الأجانب.
(٢) لأن الملتزم بالعقد هو الحفظ، والإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة إلا بما يحفظ به مال نفسه، وأنه يحفظ مال نفسه بيده مرة وليد هؤلاه أخرى، فله أن يحفظ الوديعة بيدهم أيضًا، فكان الحفظ بأيديهم داخلًا تحت العقد دلالة، وكذا له أن يرد الوديعة على أيديهم حتى لو هلكت قبل الوصول إلى المالك لا ضمان عليه، لأن يدهم يد المودع معنى، فما دام المال في أيديهم، كان محفوظًا بحفظه، وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم إلا لعذر، حتى لو دفع تدخل في ضمانه، لأن المالك ما رضي بيده، ألا يرى أنه لا يرضى مال نفسه بيده، فإذا دفع فقد صار مخالفًا، فتدخل الوديعة في ضمانه إلا إذا كان عن عذر بأن وقع في داره حريق أو كان في السفينة فخاف الغرق فدفعه إلى غيره لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقًا للحفظ، فكان الدفع بإذن المالك دلالة، فلا يضمن (بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٠٨).
(٣) (إن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٤) (وعنده): في جـ وفي أ، ب: وعند.

<<  <  ج: ص:  >  >>