للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأصحابه (١): لا ينقض بحال.

وعن مالك رواية أخرى (٢): أنه يعتبر فيه الشهوة.

وإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (٣) ينقض طهره (٤).

ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥).

ويروى عن مالك (٦): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.

وإن مس ذكرًا مقطوعًا (٧)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن


(١) أنظر "المبسوط" للسرخسي ١/ ٦٦ وحجة الحنفية: حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمن مس ذكره، هل عليه أن يتوضأ؟ فقال: لا، هل هو إلا بضعة منك، أو قال جذوة منك".
(٢) أنظر "المنتقى" للباجي ١/ ٩٠.
(٣) (لم): في أ (لم لم) إحداهن زائدة.
(٤) لما روي أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة"، رواه الشافعي في "سنده"، سند الشافعي مع الأم ٨/ ٣٣٧، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٣٣، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه، فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج، "المهذب" للشيرازي ١/ ٣١.
(٥) وحجته قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، فليتوضأ" وفي لفظ: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء"، "مسند الشافعي مع الأم" ٨/ ٣٣٧.
(٦) "جواهر الإكليل" ١/ ٢١.
(٧) أنظر "فتح المعين" ١/ ٦١، قرة العين بمهمات الدين للمبياري الفناني =

<<  <  ج: ص:  >  >>