للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسه ببطن أصبع زائدة على كفه انتقض طهره (في أظهر الوجهين) (١).

وقال أبو علي في الإفصاح: يحتمل أن لا ينقض.

وإن مس ذكره بيد شلاء (٢)، فقد ذكر فيه وجهان.

والصحيح: أنه ينتقض طهره.

وإن مس الدبر (٣) انتقض طهره.

وحكى ابن القاص قولًا آخر: أنه لا ينتقض، وليس بمشهور، وهو قول مالك (٤)، وداود.

وإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج آخر، وقلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه فهل ينتقض بمسه؟ فيه وجهان:

وإن مس فرج غيره من صغير، أو كبير، حي، أو ميت، انتقض طهره.

وحكي عن داود أنه قال: (مس) (٥) فرج غيره لا ينتقض الطهر.


= ١/ ٦١، و"فتح المعين" بشرح "قرة العين" ١/ ٦١، و"إعانة الطالبين" ١/ ٦١.
(١) (في أظهر الوجهين): في جـ فقط.
(٢) والشلاء: هي التي بطل عملها، وعند المالكية لا ينقض، "الفواكه الدواني" ١/ ١٣٥.
(٣) قال بعض فقهاء الشافعية: لا ينقض محل فرج المرأة، ومحل الدبر، وهو المذهب القديم، "إعانة الطالبين" ١/ ٦١، والمذهب الجديد: ينقض قياسًا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، "مغني المحتاج" ١/ ٣٦.
(٤) لم أجد في كتب المالكية من يقول بنقض الوضوء إذا مس الدبر.
(٥) (مس): في ب، جـ، وفي أ: لمس، والأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>