للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك (١) أنه قال: لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير.

وقال إسحاق (في) (٢) من مس فرج الميت: لا ينقض، وقد خرج فيه (وجه) (٣) لبعض أصحابنا.

وقال مالك (٤): مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها، وحكي عن بعض أصحابه: إذا كان بشهوة نقض.

(فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعًا، فمس أحدهما).

ذكر بعض أصحابنا: أنه ينتقض وضوؤه، وإن أولج أحدهما في فرج، وجب عليه الغسل، وفي هذا نظر، لأن اللَّه تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد، (والآخر) (٥) زائد لا محالة، فيقضى له بحكم المشكل.

ومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر.

وحكى ابن عبد الحكم قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه ينقض (٦) (الوضوء) (٧)، وبه قال الليث، وليس بمذهب.


(١) إذا لمس فرج صغيرة لا تشتهى عادة، ولو قصدا للذة ولم يجدها، فإن وجدها، فقيل: ينقض وضوءه، "جواهر الإكليل" ١/ ٢١.
(٢) (في): ساقطة من ب، جـ.
(٣) (وجه) في ب.
(٤) لا وضوء عليها إذا لم تلتذ، وعليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، والإلطاف: هو إدخال الأصبع، ومس الفرج، "المنتقى" للباجي ١/ ٩٠.
(٥) (والآخر): في أ، جـ، وفي ب: (فالآخر).
(٦) أنظر "المجموع" ١/ ٤٥.
(٧) (الوضوء): في أ، جـ، وفي ب: الطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>