للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن عطاء: نقض الطهر بمس فرج بهيمة مأكولة.

فإن مس العانة (١)، والأنثيين، لم ينتقض طهره.

وحكى عن عروة أنه قال: ينتقض طهره.

فإن مس بذكره دبر غيره.

فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب، أن لا ينتقض طهره، والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض.

وقد ذكر الشيخ الإمام (أبو أسحاق) (٢) رحمه اللَّه في الخلاف: ما يوافق ما يقتضيه المذهب، وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر، (كالخارج) (٣) من غير السبيلين من قيء (٤)، أو رعاف، وهو قول مالك (٥)، وداود.

وقال أبو حنيفة: كل نجاسة خارجة من البدن، فإنها تنقض الطهر، كالدم إذا سال، والقيء إذا ملأ الفم (٦)، وبه قال أحمد (٧).


(١) أنظر "قليوبي وعميرة" ١/ ٣٤، وانظر "المجموع" ٢/ ٤١.
(٢) (أبو إسحاق): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) (كالخارج) في ب، جـ، وفي أ: الخارج، والأول هو الصحيح، وهو تصحيف.
(٤) أي لا ينقض الوضوء.
(٥) أما الدم: فإن كان يسيرًا لا ينقض الوضوء، "المنتقى" ١/ ٨٥، وانظر "بداية المجتهد" ١/ ٣٥، فلم يعدوا القيء من جعلة نواقض الوضوء.
(٦) أنظر "البداية على فتح القدير" ١/ ٢٧، و"حاشية الطحطاوي": ٤٨ وحجتهم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء من كل دم سائل".
(٧) ترى الحنابلة: أن القيء، والدم، والقيح، ودود الجراح لا تنقض الوضوء إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>