للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن قطر الدم قطرة لم ينقض.

وعنه رواية أخرى: أنه إن (خرج) (١) منه قدر ما يعفى عنه، وهو شبر (في شبر) لم ينقض.

عن ابن أبي ليلى: أنه ينقض قليله وكثيره.

وروي عن زفر، وعطاء: وأكل شيء من اللحوم لا ينقض الطهر.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز (٢)، والحسن البصري، والزهري: أنهم كانوا يتوضأون مما مست النار (٣).


= كثيرها، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث فاطمة بنت حبيش: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة"، رواه الترمذي ١/ ٢١٧، والقليل من هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، لمفهوم قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة، قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بثرة، فخرج الدم، فصلى، ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا، "كشاف القناع" ١/ ١٢٤.
(١) (خرج): في جـ، وفي أ، ب: أخرج.
(٢) عمر بن عبد العزيز: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية الأموي، مات سنة ١٠١ هـ، قال مجاهد: أتيناه نعلمه، فما برحنا حتى تعلمنا منه، وقال ميمون بن مهران: كان العلماء عنده تلامذة، وسأل رجل سعيد بن المسيب عن عدة أم الوليد يموت عنها سيدها، فقال: سل هذا الغلام، يعني عمر وهو أمير المدينة، فسأله، فقال: حيضة، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٦٤.
(٣) وهذا رأي أهل الظاهر، فإنهم قالوا: قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة، وقال ابن حزم في حديث: "عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار"، "المحلى" ١/ ٢٤٣، وانظر "المجموع" ٢/ ٦١، وروى الحديث أبو داود ١/ ٤٣، والنسائي من رواية أبي هريرة ١/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>