(٢) (القاص): في أ، وفي ب: العاص، وفي جـ: القاض، وكل هذا تصحيف. (٣) أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٣١. (٤)، (٥) قال ابن رشد الحفيد: شذ أبو حنيفة، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة، لمرسل أبي العالية، وهو: "أن قومًا ضحكوا في الصلاة، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعادة الوضوء، والصلاة" ورد الجمهور هذا الحديث، لكونه مرسلًا، ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة، ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح، "بداية المجتهد" ١/ ٤١. (٦) (الصلوات): في ب، جـ، وفي أ: الصلاة. (٧) وكذلك سجدة التلاوة، لحديث زيد بن خالد الجهني قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه رضوان اللَّه عليهم، إذ أقبل أعمى، فوقع في بئر، أو ركية هناك، فضحك بعض القوم، فلما فرغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته قال: من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٤٦، وفي حديث جابر رضي اللَّه عنه قال: "قال -صلى اللَّه عليه وسلم- من ضحك في صلاته حتى قرقر، فليعد الوضوء والصلاة"، "المبسوط" السرخسي ١/ ٧٧، ٧٨. =