للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: أكل لحم الجزور ينقض الطهر (١)، وحكاه ابن (القاص) (٢) عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم (٣) والقهقهة لا تنقض الطهر، وهو قول مالك (٤)، وأحمد (٥).

وقال أبو حنيفة: القهقهة في غير صلاة الجنازة، والعيد من (الصلوات) (٦) تنقض الطهر وهو قول الثوري، والنخعي (٧).


(١) ولا ينقض بقية أجزائها، كالكبد، وشرب لبنها، ومرق لحمها، سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء، وجابر بن سمرة، "الروض المربع": ٢٥ - ٢٦.
(٢) (القاص): في أ، وفي ب: العاص، وفي جـ: القاض، وكل هذا تصحيف.
(٣) أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٣١.
(٤)، (٥) قال ابن رشد الحفيد: شذ أبو حنيفة، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة، لمرسل أبي العالية، وهو: "أن قومًا ضحكوا في الصلاة، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعادة الوضوء، والصلاة" ورد الجمهور هذا الحديث، لكونه مرسلًا، ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة، ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح، "بداية المجتهد" ١/ ٤١.
(٦) (الصلوات): في ب، جـ، وفي أ: الصلاة.
(٧) وكذلك سجدة التلاوة، لحديث زيد بن خالد الجهني قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بأصحابه رضوان اللَّه عليهم، إذ أقبل أعمى، فوقع في بئر، أو ركية هناك، فضحك بعض القوم، فلما فرغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من صلاته قال: من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٤٦، وفي حديث جابر رضي اللَّه عنه قال: "قال -صلى اللَّه عليه وسلم- من ضحك في صلاته حتى قرقر، فليعد الوضوء والصلاة"، "المبسوط" السرخسي ١/ ٧٧، ٧٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>