للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن الأوزاعي: روايتان (١).

ويستحب أن يتوضأ من القهقهة، والكلام القبيح، لآثار رويت فيه (٢).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأشبه من ذلك أن (يكونوا) (٣) أرادوا به غسل اليد (والفم) (٤).

والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه اختار الأول، وهو الأصح.


= وصلاة الجنازة: ليست بصلاة مطلقة، وكذلك سجدة التلاوة، "مبسوط" ١/ ٢٧٨.
ويقول البابرتي: فلا يتعدى إلى صلاة الجنازة: وسجدة التلاوة، وصلاة الصبي، وصلاة الباني بعد الوضوء على إحدى الروايتين، وصلاة النائم، فإن الوضوء لا يفسد في جميع ذلك، "فتح القدير" ١/ ٣٥. ولذلك فرواية القفال (صلاة العيد) غير صحيحة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(١) أنظر "المجموع" ٢/ ٦٥.
(٢) روي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: "لئن أتوضأ من الكلمة الخبيثة، أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب"، وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: "يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء"، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "الحدث: حدثان، حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما، حدث اللسان"، "المجموع" ٢/ ٦٦.
(٣) (أن يكونوا): وفي ب: أن يكون.
(٤) (والفم): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>