للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ذلك.

والثاني: له ذلك.

فأما الغنم!

فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (يجوز) (١) ذلك عندي، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (المنحة) (٢) مردودة. .

قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (٣) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (٤).


(١) (يجوز): في جـ وفي أ، ب ويجوز.
(٢) (المنحة): في أ، جـ وفي ب: المنيحة.
ونص الحديث: (العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة، والزعيم غارم) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.
(٣) (للبن): في أ، ب وفي جـ: اللبن.
(٤) (قال في الشجر): في ب، جـ وفي أ، في الشجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>