للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: القول: قول المالك، وما نقله المزني غلط (١).

فإن قال المالك: أعرتكها، وقال الراكب: بل أجرتنيها، فالقول: قول المالك (٢).

فإن كانت العين تالفة بعد مضي مدة، لمثلها أجرة، فالمالك يدعي القيمة، والمتصرف يقر بالأجرة، فإن كانت القيمة، مثل الأجرة، أو أقل منها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحق ذلك من غير يمين (٣).

والثاني: أنه لا يستحق ذلك من غير يمين (٤).

فإن أذن له في غرس شجرة، فانقلعت، فهل (له إعارة) (٥) مثلها بغير إذن آخر؟


= الأجرة والمالك يدعي وجوبها، والمتصرف ينكر، فيجب أن لا يختلفا في الطريقين. (المهذب ١/ ٣٧٣).
(١) لأن في تلك المسألة أقر المالك للمتصرف بملك المنافع، فلا يقبل قوله في دعوى العوض، وههنا اختلفا أن الملك للمالك أو للمتصرف، والأصل أنها للمالك. (المهذب ١/ ٣٧٤).
(٢) لأنهما اتفقا أن الملك له، واختلفا في صفة انتقال اليد، فكان القول: قول المالك فإن كانت العين باقية حلف وأخذ.
(٣) لأنهما متفقان على استحقاقه.
(٤) لأنه أسقط حقه من الأجرة، وهو يدير القيمة بحكم العارية، والراكب منكر، فلم يستحق من غير يمين. (المهذب ١: ٣٧٤).
(٥) (له إعارة): في ب، وفي أ، جـ: له إعادة: وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>