للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: إِن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (١).

والثاني: أنه يستحق المسمى (٢).

- (وإن) (٣) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (٤)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (٥).

والثاني: أنه لا يحكم (له) (٦) بشيء (٧).

فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.

فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (٨).


= والثاني: إن القول قول المتصرف، لأن المالك أقر بالمنافع له (المهذب ١: ٣٧٣).
(١) وهو المنصوص، لأنهما لو اتفقا على الأجرة، واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل.
(٢) لأنه قبل قوله، وحلف عليه.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٤) (الراهب): في أ، ب وفي جـ: المالك.
(٥) لاتفاقهما على استحقاقه.
(٦) (له): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٧) لأنه لا يدعي القيمة، ولا يستحق الأجرة.
(٨) أحدهما: الفرق بين الأرض والدابة.
والثاني: إنهما على قولين، لأن الخلاف في المسألتين جميعًا في وجوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>