للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا خيار له.

والثاني: له الخيار.

فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.

فقد قال في العارية: القول قول الراكب.

وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.

(فمن) (١) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أن القول: قول الراكب (٢)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن القول، قول المالك (٣)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (٤).

(ومنهم: من) (٥) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (٦)


(١) (فمن): في أ، ب وفي جـ: ومن.
(٢) لأن العادة أن الدواب تعار، فالظاهر فيها مع الراكب.
(٣) لأن العادة في الأرض إنها تكرى ولا تعار، فالظاهر فيها مع المالك.
(٤) (عن مالك): في أ، ب وفي جـ: عن مالك أنه فرق.
(٥) (ومنهم: من): ساقطة من جـ وموجودة لدى أ، ب.
(٦) أحدهما: أن القول قول المالك، لأن المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها، ثم لو اختلفا في عين، فقال المالك: بعتكها، وقال الآخر: بل وهبتنيها، كان القول قول المالك فكذلك إذا اختلفا في المنافع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>