للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه يرجع بقيمته.

وقال القاضي أبو الطيب: يرجع بجميع الثمن، وهو الصحيح.

وإن تلف العبد، وقلنا: إنه عارية، ضمن قيمته (١)، وإن قلنا: إنه ضمان، فلا شيء له، لأنه (لم يغرم) (٢) شيئًا.

وقال أبو حنيفة: يرجع بما سقط (به) (٣) من حق المرتهن.

فإن استعار رجل من رجلين عبدًا، فرهنه عند رجل على مائة بإذنه، ثم قضى خمسين على أن (تخرج) (٤) حصة أحدهما من الرهن، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يخرج شيء منه من الرهن (٥).

والثاني: أنه يخرج نصفه (٦)، فعلى هذا: (إن) (٧) لم يكن المرتهن قد علم أن العبد لسيدين، وكان الرهن مشروطًا في بيع، فهل يثبت له الخيار؟

قال أبو العباس: فيه وجهان:


(١) لأن العارية مضمونة بالقيمة.
(٢) (لم يغرم): في أ، جـ وفي ب: لم يقدم، وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (به): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٤) (تخرج): في ب، جـ وفي أ: يخرج.
(٥) لأنه رهنه بجميع الدين في صفقة، فلا ينفك بعضه دون بعض.
(٦) لأنه لم يأذن كل واحد منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين، فلا يصير رهنًا بأكثر منه.
(٧) (إن): غير واضحة في أ، وفي ب: أن وفي جـ: إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>