للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن ذلك ضمان، (فكأن) (١) المالك ضمن الدين في رقبة عبده (٢)، فعلى هذا، لا يصح حتى يبين الحق، وقدره، ومحله.

والثاني: أنه عارية، فلا يفتقر إلى ذلك (٣).

فإن أذن له في رهنه بدين مؤجل، وقلنا: إنه عارية، جاز له مطالبته بفكاكه (٤)، وإن قلنا: إنه ضمان، لم يكن له مطالبته قبل المحل (٥).

فإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بمائتين، لم يصح الرهن في المائة الزائدة، وهل يصح في مائة؟

من أصحابنا: من بناه على تفريق الصفقة.

ومنهم من قال: لا يصح قولًا واحدًا، وقد نص عليه الشافعي -رحمه اللَّه-، لأنه خالف إذنه، (إذا قلنا) (٦) أنه عارية.

فإن بيع في الرهن بأكثر من قيمته، وقلنا: إنه ضمان، رجع به (٧)، وإن قلنا: إنه عارية.


(١) (فكأن): في أ، جـ وفي ب: وكأن.
(٢) لأن العارية ما يستحق به منفعة العين، والمنفعة ههنا للمالك، فدل على أنه ضمان.
(٣) لأنه استعاره ليقضي به حاجته، فهو كسائر العواري.
(٤) لأن للمعير أن يرجع متى شاء.
(٥) لأن الضامن إلى أجل، لا يملك المطالبة قبل المحل.
(٦) (إذا قلنا): في أ، ب وفي جـ: هذا إذا قلنا.
(٧) رجع بما بيع به، سواء بيع بقدر قيمته، أو بأقل، أو بأكثر، لأن الضامن يرجع بما غرم ولم يغرم إلا ما بيع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>